ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣ - الحديث ١٥
ع قَالَ: الْمُحْصَنُ يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُرْجَمُ وَ مَنْ لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةً وَ لَا يُنْفَى وَ الَّتِي قَدْ أُمْلِكَتْ وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا تُجْلَدُ مِائَةً وَ تُنْفَى.
[الحديث ١٣]
١٣عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.
[الحديث ١٤]
١٤عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِكْرُ وَ الْبِكْرَةُ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ.
[الحديث ١٥]
١٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا
الحديث الثالث عشر:
الحديث الرابع عشر: مجهول.
الحديث الخامس عشر: حسن موثق.
قوله عليه السلام: و كان أول من رجمها أي: ابتدأ عليه السلام بالرجم قبل سائر الناس. و حمل على أنه كان قد ثبت بالإقرار، و إلا كان الواجب أو الأولى أن يبدأ الشهود به.
و أقول: ورد خبر محمد بن قيس أن جلد المائة لقتل ولدها، و الرجم لأنها محصنة. و يمكن أن يكون عدم القتل لأجل القصاص لأنه كان من زناء، فيكون موافقا لما ذهب إليه بعض الأصحاب من أن ولد الرشدة لا يقتل بولد الزنية.